الشيخ عزيز الله عطاردي

422

مسند الإمام الصادق ( ع )

أي لا يتخذها صديقة وقوله فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يعني به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد ، فمن عاد فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون ، . قال الصادق عليه السّلام وإنما صار يقتل في الثامنة لأن اللّه رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر . وقوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ يعني الربا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ يعني الشراء والبيع الحلال وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قال كان الرجل إذا خرج مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الغزو يحمل على العدو وحده من غير أن يأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنهى اللّه أن يقتل نفسه من غير أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقوله إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ قال هي سبعة الكفر وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وكلما وعد اللّه في القرآن عليه النار فهو من الكبائر ، ثم قال نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً وقوله وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ قال لا يجوز للرجل أن يتمنى امرأة رجل مسلم أو ماله ولكن يسأل اللّه من فضله إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً * . قوله وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ وكان المواريث في الجاهلية على الإخوة لا على الرحم وكانوا يورثون الحليف والموالي الذين أعتقوهم ثم نزل بعد ذلك « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * نسخت هذه ، وقوله الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ يعني فرض اللّه